____________________
عن الحجية، ومن ذلك يظهر الاشكال في خبر الحسين - مضافا إلى ضعفه في نفسه.
(1) ففي صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع): ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال (ع): أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتكبر وتركع " (* 1). وفي خبري محمد بن عمران ومحمد بن حمزة عن أبي عبد الله (ع): " لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال (ع): إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر... " (* 2)، ونحوهما غيرهما وسيأتي ماله نفع بالمقام.
(2) كما عن جملة من كتب الشيخين، والفاضلين، والشهيدين، والمحقق الثاني، والأردبيلي، وجملة من تلامذته وغيرهم، ونسب إلى الأشهر تارة وإلى مذهب الأكثر أخرى، وعن المصابيح استظهار الاجماع عليه في بعض الطبقات. وفي الجواهر: أنه قد صرح به فيما يقرب من خمسين كتابا على ما حكي عن جملة منها. انتهى.
والعمدة فيه: صحيح زرارة المتقدم فإن دلالته على الاكتفاء بالمرة ظاهرة، لأن تعرض الإمام (ع) لبيان التكبير للركوع مع أنه غير مسؤول عنه والأمر بالركوع بعده الظاهر في عدم وجوب شئ زائد عليه، ظاهر
(1) ففي صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع): ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال (ع): أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتكبر وتركع " (* 1). وفي خبري محمد بن عمران ومحمد بن حمزة عن أبي عبد الله (ع): " لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال (ع): إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر... " (* 2)، ونحوهما غيرهما وسيأتي ماله نفع بالمقام.
(2) كما عن جملة من كتب الشيخين، والفاضلين، والشهيدين، والمحقق الثاني، والأردبيلي، وجملة من تلامذته وغيرهم، ونسب إلى الأشهر تارة وإلى مذهب الأكثر أخرى، وعن المصابيح استظهار الاجماع عليه في بعض الطبقات. وفي الجواهر: أنه قد صرح به فيما يقرب من خمسين كتابا على ما حكي عن جملة منها. انتهى.
والعمدة فيه: صحيح زرارة المتقدم فإن دلالته على الاكتفاء بالمرة ظاهرة، لأن تعرض الإمام (ع) لبيان التكبير للركوع مع أنه غير مسؤول عنه والأمر بالركوع بعده الظاهر في عدم وجوب شئ زائد عليه، ظاهر