(مسألة 28): لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته (2)،
____________________
والجنب، والنفساء، والحائض " (* 1). ونحوهما غيرهما، والظاهر أن الكراهة في المقام على حد الكراهة في سائر العبادات المتصور فيها أحد وجوه محررة في محلها.
(1) كما عن جماعة، بل عن المسالك، وغيرها: نسبته إلى الأصحاب لما رواه عمار عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، قال (ع): إن كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، فإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس " (* 2) ويتعين حمله على الكراهة بشهادة الاجماع، ومرسل ابن فضال عن رجل: " قلت لأبي عبد الله (ع): إن الناس يقولون:
إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عربانا، قال (ع): لا بأس " (* 3) فإنه ظاهر في الجواز في مورد الخبر، وأما صحيح ابن مسلم: " عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال (ع): إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس " (* 4) فلا يصلح لصرف الخبر إلى الكراهة لامكان الجمع بينهما بالتقييد. هذا والظاهر من الخبر عدم اختصاص الحكم بالركوع فتخصيص الكراهة به غير ظاهر.
(2) لاطلاق الأدلة في أكثرها، ولقاعدة الالحاق المشار إليها في غير
(1) كما عن جماعة، بل عن المسالك، وغيرها: نسبته إلى الأصحاب لما رواه عمار عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، قال (ع): إن كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، فإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس " (* 2) ويتعين حمله على الكراهة بشهادة الاجماع، ومرسل ابن فضال عن رجل: " قلت لأبي عبد الله (ع): إن الناس يقولون:
إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عربانا، قال (ع): لا بأس " (* 3) فإنه ظاهر في الجواز في مورد الخبر، وأما صحيح ابن مسلم: " عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال (ع): إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس " (* 4) فلا يصلح لصرف الخبر إلى الكراهة لامكان الجمع بينهما بالتقييد. هذا والظاهر من الخبر عدم اختصاص الحكم بالركوع فتخصيص الكراهة به غير ظاهر.
(2) لاطلاق الأدلة في أكثرها، ولقاعدة الالحاق المشار إليها في غير