(مسألة 10): لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن، وإن كان قبل الوصول إلى حده (3)، وكذا لو دخل في الاستغفار (4).
____________________
صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي، كلها فقال (ع) أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال (ع): قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا " (8 1) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه " (* 2)، ونحوهما وغيرهما.
(1) بناء على سجود السهو للنقيصة السهوية.
(2) بلا إشكال، ويقتضيه جملة من النصوص كخبر أبي بصير، قال:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي أم القرآن، قال (ع): إن كان لم يركع فليعد أم القرآن " (* 3)، وفي موثق سماعة: " ثم ليقرأها ما دام لم يركع " (* 4)، ونحوهما غيرهما.
(3) بناء على عموم قاعدة التجاوز لمثل ذلك مما كان الغير من المقدمات لا من الأجزاء الأصلية، كما هو الظاهر وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(4) لم يظهر من النصوص ترتب الاستغفار على التسبيح بحيث يكون الدخول فيه تجاوزا عن التسبيح، اللهم إلا أن يكون من عادته التأخير، وقلنا بأنه يكفي في صدق التجاوز الترتب العادي، لكن المبنى ضعيف، كما
(1) بناء على سجود السهو للنقيصة السهوية.
(2) بلا إشكال، ويقتضيه جملة من النصوص كخبر أبي بصير، قال:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي أم القرآن، قال (ع): إن كان لم يركع فليعد أم القرآن " (* 3)، وفي موثق سماعة: " ثم ليقرأها ما دام لم يركع " (* 4)، ونحوهما غيرهما.
(3) بناء على عموم قاعدة التجاوز لمثل ذلك مما كان الغير من المقدمات لا من الأجزاء الأصلية، كما هو الظاهر وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(4) لم يظهر من النصوص ترتب الاستغفار على التسبيح بحيث يكون الدخول فيه تجاوزا عن التسبيح، اللهم إلا أن يكون من عادته التأخير، وقلنا بأنه يكفي في صدق التجاوز الترتب العادي، لكن المبنى ضعيف، كما