____________________
على الوجوب، بل الاجماع ممن يعتد بفتواهم من القدماء عليه، فالمسألة لا تخلو من إشكال ولا سيما مع ضعف بعض المناقشات السابقة، فالتوقف فيها متعين والاحتياط طريق النجاة.
(1) عليه الوفاق كما في المعتبر، وبلا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى وإجماعا كما في كشف اللثام، وعن البحار، لمصحح عبد الله بن سنان المتقدم (* 1)، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما يشق لأجله القراءة وغيره لكن لا يبعد انصرافه بمناسبة الحكم والموضوع إلى خصوص الأول، وفي المعتبر والمنتهى وعن البحار عده من موارد الضرورة.
(2) إجماعا كما عن التذكرة وفي كشف اللثام، وظاهر المعتبر والمنتهى عده وفاقيا، لصحيح الحلبي المتقدم (* 2)، وخبر الحسن الصيقل: " قلت لأبي عبد الله (ع): أيجزئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال (ع): لا بأس " (* 3). وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال (ع):
لا بأس " (* 4) ولا يبعد انصرافها أيضا إلى صورة حصول المشقة بفواتها.
(3) بلا كلام كما عن التنقيح، وبلا خلاف كما عن المدارك، وإجماعا كما عن البحار، ويقتضيه مضافا - إلى الأصل لعدم ظهور إطلاق فيما هو
(1) عليه الوفاق كما في المعتبر، وبلا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى وإجماعا كما في كشف اللثام، وعن البحار، لمصحح عبد الله بن سنان المتقدم (* 1)، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما يشق لأجله القراءة وغيره لكن لا يبعد انصرافه بمناسبة الحكم والموضوع إلى خصوص الأول، وفي المعتبر والمنتهى وعن البحار عده من موارد الضرورة.
(2) إجماعا كما عن التذكرة وفي كشف اللثام، وظاهر المعتبر والمنتهى عده وفاقيا، لصحيح الحلبي المتقدم (* 2)، وخبر الحسن الصيقل: " قلت لأبي عبد الله (ع): أيجزئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال (ع): لا بأس " (* 3). وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال (ع):
لا بأس " (* 4) ولا يبعد انصرافها أيضا إلى صورة حصول المشقة بفواتها.
(3) بلا كلام كما عن التنقيح، وبلا خلاف كما عن المدارك، وإجماعا كما عن البحار، ويقتضيه مضافا - إلى الأصل لعدم ظهور إطلاق فيما هو