الثاني: الذكر (1)
____________________
اللازم في الركوع فيتعين البناء على المشهور من رجوع الخارج عن المتعارف في طرفي الافراط والتفريط إليه.
هذا ولأجل أن المتعارف متفاوت أيضا بالزيادة والنقيصة فهل يرجع إلى الأكثر انحناء - للاحتياط - أو الأقل - لأصالة البراءة - أو المتوسط، - لأنه المنصرف أيضا في مقام التحديد - وجوه: خبرها أوسطها، لعدم لزوم الاحتياط في أمثال المقام، وعدم الغلبة الموجبة للانصراف. مع أن معرفة الوسط الحقيقي أن لم تكن متعذرة ففي غاية الصعوبة، فيمتنع التحديد به كما لا يخفى.
ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) تبعا لما في الجواهر بقوله (رحمه الله): " فلكل حكم نفسه ". وما في الجواهر من تعليله بأنه المنساق إلى الذهن، والموافق لغرض التحديد، ولكاف الخطاب غير واضح لمنع الانسياق وظهور الكلام في التحديد يقتضي إرادة الإشارة إلى مرتبة خاصة في جميع المكلفين وإلا لم يكن ما ذكره الأردبيلي غريبا، وكاف الخطاب لا مجال للأخذ بها على كل حال. مع أن ما ذكره يقتضي الاشكال في طرفي الافراط والتفريط الخارجين عن المتعارف من حيث رجوعهما إلى أقل المتعارف أو الأكثر أو المتوسط، إذ كل ذلك على هذا القول غير ظاهر، بخلاف القول بالرجوع إلى الأقل، فإنه أيضا يرجع إلى الأقل، لأصل البراءة. فلاحظ وتأمل.
(1) إجماعا، كما عن الخلاف، والمعتبر، والمنتهى، والذكرى، وجامع المقاصد، والمدارك، والمفاتيح، وغيرها. ويشهد به النصوص الآتي بعضها إن شاء الله تعالى.
هذا ولأجل أن المتعارف متفاوت أيضا بالزيادة والنقيصة فهل يرجع إلى الأكثر انحناء - للاحتياط - أو الأقل - لأصالة البراءة - أو المتوسط، - لأنه المنصرف أيضا في مقام التحديد - وجوه: خبرها أوسطها، لعدم لزوم الاحتياط في أمثال المقام، وعدم الغلبة الموجبة للانصراف. مع أن معرفة الوسط الحقيقي أن لم تكن متعذرة ففي غاية الصعوبة، فيمتنع التحديد به كما لا يخفى.
ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) تبعا لما في الجواهر بقوله (رحمه الله): " فلكل حكم نفسه ". وما في الجواهر من تعليله بأنه المنساق إلى الذهن، والموافق لغرض التحديد، ولكاف الخطاب غير واضح لمنع الانسياق وظهور الكلام في التحديد يقتضي إرادة الإشارة إلى مرتبة خاصة في جميع المكلفين وإلا لم يكن ما ذكره الأردبيلي غريبا، وكاف الخطاب لا مجال للأخذ بها على كل حال. مع أن ما ذكره يقتضي الاشكال في طرفي الافراط والتفريط الخارجين عن المتعارف من حيث رجوعهما إلى أقل المتعارف أو الأكثر أو المتوسط، إذ كل ذلك على هذا القول غير ظاهر، بخلاف القول بالرجوع إلى الأقل، فإنه أيضا يرجع إلى الأقل، لأصل البراءة. فلاحظ وتأمل.
(1) إجماعا، كما عن الخلاف، والمعتبر، والمنتهى، والذكرى، وجامع المقاصد، والمدارك، والمفاتيح، وغيرها. ويشهد به النصوص الآتي بعضها إن شاء الله تعالى.