(مسألة 22): لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا (1).
(مسألة 23): إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع، فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به، ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به، وكذا العكس، ولا
____________________
السبب، وحينئذ فإن ذكر فإما أن يكون عامدا، أو ساهيا، أو يكون عاجزا عن حبس لسانه بمجرد حصول الحركة القهرية فيسبق لسانه إلى إكماله. فإن كان عامدا بطلت صلاته للزيادة، وإن كان ساهيا جرى فيه الكلام المتقدم: فيمن ذكر هاويا إلى الركوع أو ناهضا عنه سهوا، وأن الأقرب عدم وجوب التدارك، وإن كان عاجزا عن حبس لسانه ففي صحة صلاته إشكال، لأن الذكر على هذا الوجه ليس فردا من المأمور به لعدم الاطمئنان حاله، وزيادته لا دليل على عدم قدحها إلا حديث:
" لا تعاد " (* 1)، ولكن شموله للمضطر لا يخلو من إشكال ونظر، فعموم قدح الزيادة محكم. إلا أن يستشكل في عموم دليل الشرطية لمثل ذلك. نعم إذا كان غير قاصد إلى الذكر بل مجرد سبق اللسان لزمه فعله ثانيا مطمئنا لعدم امتثال أمره.
(1) لأن الظاهر من الطمأنينة في النص والفتوى استقرار البدن، ويشهد به ما دل على كراهة العبث في الصلاة من دون قادحية، لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم القادحية.
" لا تعاد " (* 1)، ولكن شموله للمضطر لا يخلو من إشكال ونظر، فعموم قدح الزيادة محكم. إلا أن يستشكل في عموم دليل الشرطية لمثل ذلك. نعم إذا كان غير قاصد إلى الذكر بل مجرد سبق اللسان لزمه فعله ثانيا مطمئنا لعدم امتثال أمره.
(1) لأن الظاهر من الطمأنينة في النص والفتوى استقرار البدن، ويشهد به ما دل على كراهة العبث في الصلاة من دون قادحية، لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم القادحية.