مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٥٤١
فلا يترك الاحتياط حينئذ وكذا تبطل مع الالتفات سهوا (1)
____________________
(1) كما هو المحكي عن جماعة من القدماء، وفي كشف اللثام: أنه الأقوى لاطلاق أدلة القاطعية، وأما حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) فلاشتماله على استثناء القبلة فيه يكون معاضدا له لا حاكما عليه، ومثله في المعاضدة ما ورد في من سلم على نقص: من " أنه يتم ما لم يحول وجهه عن القبلة " (* 2) بعد حمله على الالتفات القادح إما بكله أو إلى خلفه، وما في بعض النصوص من " أنه يتم " (* 3) محمول عليه. نعم في بعضها: " أنه يتم وإن بلغ الصين " (* 4)، أو " انتقل من مثل الكوفة إلى مكة "، أو " المدينة "، أو " البصرة "، أو " بلدة من البلدان "، أو نحو ذلك (* 5). وهو مطروح قطعا، ومن ذلك يظهر ضعف المحكي عن أكثر الأصحاب من القول بالصحة، ونسب إلى المبسوط، والجمل، والنهاية، والمراسم، والسرائر، والنافع، والشرائع، والقواعد، والمنتهى، وغيرها من كتب القدماء والمتأخرين للأصل، وحديث الرفع (* 6)، ولاطلاق بعض ما ورد فيمن سلم على نقص من أنه يتم، الذي قد عرفت وجوب حمله على صورة عدم حدوث المبطل جمعا. أما الأصل فلا مجال له مع الدليل، وأما حديث الرفع فلا يصلح لاثبات صحة المأتي به كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، ولذا قال في كشف اللثام: " وأما العدم سهوا فللأصل، ورفع النسيان، وضعفهما ظاهر ".

(* ١) تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.
(* ٢) الوسائل باب: ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: ٢.
(* ٣) الوسائل باب: ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: ٣.
(* ٤) الوسائل باب: ٣ من أبواب الخلل في حديث: ٢٠.
(* ٥) الوسائل باب: ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 19.
(* 6) تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست