الأول: التكبير حال الانتصاب من الركوع (1) قائما أو قاعدا.
____________________
وإن كان وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة أحوط.
فصل في مستحبات السجود (1) تقدم في الركوع ذكر الخلاف في وجوب التكبير ورفع اليد حاله، وذلك آت هنا أيضا كدليله ورده. فراجع. وأما كونه حال الانتصاب فهو المشهور المحكي عليه ظاهر الاجماع في كلام غير واحد، ويشهد له صحيح حماد: " ثم كبر (ع) وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد " (* 1). نعم يعارضه خبر المعلى عن أبي عبد الله (ع):
" سمعته يقول: كان علي بن الحسين إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر " (* 2)، وحمله على غير سجود الصلاة أو صدوره في بعض الأحيان لبيان الجواز خلاف الظاهر، والجمع بينهما بالتخيير غير بعيد كما عن الحدائق واستضعفه في الجواهر لمخالفته للمعروف بين الأصحاب، وفي غيرها بأنه خلاف ظاهر المداومة، لكن إعراض الأصحاب عن الأخذ به لعله لترجيح الصحيح عليه، لاعتقادهم عدم الجمع العرفي بينهما، لكونه خلاف ظاهر
فصل في مستحبات السجود (1) تقدم في الركوع ذكر الخلاف في وجوب التكبير ورفع اليد حاله، وذلك آت هنا أيضا كدليله ورده. فراجع. وأما كونه حال الانتصاب فهو المشهور المحكي عليه ظاهر الاجماع في كلام غير واحد، ويشهد له صحيح حماد: " ثم كبر (ع) وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد " (* 1). نعم يعارضه خبر المعلى عن أبي عبد الله (ع):
" سمعته يقول: كان علي بن الحسين إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر " (* 2)، وحمله على غير سجود الصلاة أو صدوره في بعض الأحيان لبيان الجواز خلاف الظاهر، والجمع بينهما بالتخيير غير بعيد كما عن الحدائق واستضعفه في الجواهر لمخالفته للمعروف بين الأصحاب، وفي غيرها بأنه خلاف ظاهر المداومة، لكن إعراض الأصحاب عن الأخذ به لعله لترجيح الصحيح عليه، لاعتقادهم عدم الجمع العرفي بينهما، لكونه خلاف ظاهر