(مسألة 3): إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة (2).
(مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة (3) وإن كان آثما في ترك
____________________
في مثل الفرض فلا أقل من رجحانها، ولأجله يجوز القطع. كما عرفت.
(1) يعني: في وجوب إتمام الصلاة. لكن من المحتمل إجراء قواعد التزاحم أيضا. ولعل المقام يختلف باختلاف حال النجاسة، من حيث اقتضائها الهتك وعدمه. فتأمل جيدا.
(2) يقوي هذا الاحتمال: أن الواجبات الصلاتية تسقط في مورد الضرورات الشرعية والعقلية. ومنها وجوب أداء الدين.
(3) المذكور في الذكرى وغيرها - كما تقدم -: أنه حيث يتعين القطع، لو استمر بطلت صلاته للنهي المفسد للعبادة. واعترضه في الحدائق وغيرها بأنه مبني على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده، والظاهر منه في غير موضع من كتابه عدم القول به انتهى.
أقول: تقدم منه ذلك في مسألة ترك المصلي رد السلام والاشتغال بالصلاة. لكن دفعه في الجواهر بأن وجه البطلان: الأمر بالقطع في صحيح حريز المتقدم (* 1)، الذي لا يجامعه الأمر بالاتمام ضرورة، للنهي
(1) يعني: في وجوب إتمام الصلاة. لكن من المحتمل إجراء قواعد التزاحم أيضا. ولعل المقام يختلف باختلاف حال النجاسة، من حيث اقتضائها الهتك وعدمه. فتأمل جيدا.
(2) يقوي هذا الاحتمال: أن الواجبات الصلاتية تسقط في مورد الضرورات الشرعية والعقلية. ومنها وجوب أداء الدين.
(3) المذكور في الذكرى وغيرها - كما تقدم -: أنه حيث يتعين القطع، لو استمر بطلت صلاته للنهي المفسد للعبادة. واعترضه في الحدائق وغيرها بأنه مبني على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده، والظاهر منه في غير موضع من كتابه عدم القول به انتهى.
أقول: تقدم منه ذلك في مسألة ترك المصلي رد السلام والاشتغال بالصلاة. لكن دفعه في الجواهر بأن وجه البطلان: الأمر بالقطع في صحيح حريز المتقدم (* 1)، الذي لا يجامعه الأمر بالاتمام ضرورة، للنهي