(مسألة 15): ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع (3) بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى.
(مسألة 16): إذا شك في تكبيرة الاحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم (4)، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو
____________________
يديه حيال وجهه، واستقبل القبلة ببطن كفيه " (* 1) وخبر جميل: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز وجل: (فصل لربك وانحر) فقال (ع) بيده: هكذا " (* 2) يعني استقبل بيديه حذو وجهة القبلة في افتتاح الصلاة، (1) كما عرفت، وعرفت خلاف السيد (ره) فيه.
(2) للتعليل في بعض النصوص (* 3): بأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع.
(3) تقدم في مبحث الأذان الكلام في حمل المطلق على المقيد في المستحبات ويمكن أن يستفاد استحباب مطلق الرفع هنا من التعليل المشار إليه آنفا، ومنه يستفاد حكم ما بعده، وإن استشكل فيه في الجواهر: لاحتمال اعتبار الهيئة، لكنه ضعيف، ولعله للإشارة إلى ذلك أمر بالتأمل.
(4) لقاعدة الشك في المحل التي تقتضيها أصالة العدم، أو قاعدة الاحتياط أو المفهوم المستفاد من الشرطية التي تضمنها بعض نصوص قاعدة التجاوز (* 4).
(2) للتعليل في بعض النصوص (* 3): بأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع.
(3) تقدم في مبحث الأذان الكلام في حمل المطلق على المقيد في المستحبات ويمكن أن يستفاد استحباب مطلق الرفع هنا من التعليل المشار إليه آنفا، ومنه يستفاد حكم ما بعده، وإن استشكل فيه في الجواهر: لاحتمال اعتبار الهيئة، لكنه ضعيف، ولعله للإشارة إلى ذلك أمر بالتأمل.
(4) لقاعدة الشك في المحل التي تقتضيها أصالة العدم، أو قاعدة الاحتياط أو المفهوم المستفاد من الشرطية التي تضمنها بعض نصوص قاعدة التجاوز (* 4).