____________________
لكن لاعراض المشهور عنه وضعفه في نفسه لا مجال للاعتماد عليه. بل عن الحلبي: استحباب إرسال الذقن إلى الصدر، وإن كان وجهه غير ظاهر.
(1) لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) الدال باطلاقه على صحة الصلاة مع الاخلال بجزء منها، أو شرط لها أو لجزئها عدا الخمسة المذكورة الحاكم على ما دل على الجزئية أو الشرطية، الشامل باطلاقه للعمد والسهو، ومنه المقام. نعم لو تم القول بدخول الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في مفهوم القيام عرفا كان انتفاؤه موجبا لانتفاء القيام فإذا كان القيام ركنا - كالقيام في التكبير أو المتصل بالركوع - بطلت الصلاة لفوات الركن، لكن عرفت أن القول المذكور ضعيف، ولا سيما بالنسبة إلى الأخيرين.
فإن قلت: إذا لم يكن واحد من الأمور المذكورة داخلا في مفهوم القيام، فقد تقدم أن كل واحد منها شرط فيه، فإذا انتفى انتفى القيام لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فإذ أكان القيام ركنا بطلت الصلاة لفواته.
قلت: يتم هذا لو كان موضوع الركنية هو القيام المشروط، لكنه غير ثابت، فإن دليل ركنية القيام في التكبير موثق عمار المتقدم (* 2)، والموضوع فيه ذات القيام. ودليل ركنية المتصل بالركوع الاجماع، والمتيقن منه ذلك أيضا.
هذا كله لو كانت شرطية الأمور المذكورة مستفادة من دليل لفظي مطلقا، أما لو كانت مستفادة من الاجماع - كما في الاستقرار على ما عرفت -
(1) لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) الدال باطلاقه على صحة الصلاة مع الاخلال بجزء منها، أو شرط لها أو لجزئها عدا الخمسة المذكورة الحاكم على ما دل على الجزئية أو الشرطية، الشامل باطلاقه للعمد والسهو، ومنه المقام. نعم لو تم القول بدخول الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في مفهوم القيام عرفا كان انتفاؤه موجبا لانتفاء القيام فإذا كان القيام ركنا - كالقيام في التكبير أو المتصل بالركوع - بطلت الصلاة لفوات الركن، لكن عرفت أن القول المذكور ضعيف، ولا سيما بالنسبة إلى الأخيرين.
فإن قلت: إذا لم يكن واحد من الأمور المذكورة داخلا في مفهوم القيام، فقد تقدم أن كل واحد منها شرط فيه، فإذا انتفى انتفى القيام لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فإذ أكان القيام ركنا بطلت الصلاة لفواته.
قلت: يتم هذا لو كان موضوع الركنية هو القيام المشروط، لكنه غير ثابت، فإن دليل ركنية القيام في التكبير موثق عمار المتقدم (* 2)، والموضوع فيه ذات القيام. ودليل ركنية المتصل بالركوع الاجماع، والمتيقن منه ذلك أيضا.
هذا كله لو كانت شرطية الأمور المذكورة مستفادة من دليل لفظي مطلقا، أما لو كانت مستفادة من الاجماع - كما في الاستقرار على ما عرفت -