(مسألة 15): يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا (2) وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي (3).
(مسألة 16): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها (4) فعلا أو بعد ذلك أو نوى
____________________
(1) هذا على ظاهر التعبير متعذر أو متعسر جدا، كأن المراد غير ظاهر كما يظهر من ملاحظة كلماتهم، وذلك أن النية التفصيلية لما كانت غالبا تدريجية الوجود فالمراد المقارنة بين تمام وجودها وبين أول التكبير، ولو قيل بدله: حضور النية بتمامها أول التكبير. لسلم من الاشكال.
(2) فإن وجود الداعي في النفس من الأمور الوجدانية التي لا تقبل الشك والتحير، فوجود التحير أمارة على عدم وجود الداعي، فيكون الفعل من قبيل فعل الغافل فلا يصح. نعم إذا كان منشأ التحير وجود المانع من توجه النفس إلى ما في الخزانة، لم يكن التحير حينئذ دليلا على عدم وجود الداعي.
(3) إذ الواجب في العبادة صدورها عن الداعي، ولا يعتبر الالتفات إلى ذلك الداعي، كما سبق في أول المبحث.
(4) إذا نوى في أثناء الصلاة قطعها ثم رجع إلى نيته الأولى قبل أن يفعل شيئا من أفعالها ففي الشرائع: أنها لا تبطل، وعن مجمع البرهان والمفاتيح وظاهر البيان: موافقته، والمحكي عن جماعة كثيرة - منهم الشيخ " رحمه الله " والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني في جملة من كتبهم وغيرهم -:
(2) فإن وجود الداعي في النفس من الأمور الوجدانية التي لا تقبل الشك والتحير، فوجود التحير أمارة على عدم وجود الداعي، فيكون الفعل من قبيل فعل الغافل فلا يصح. نعم إذا كان منشأ التحير وجود المانع من توجه النفس إلى ما في الخزانة، لم يكن التحير حينئذ دليلا على عدم وجود الداعي.
(3) إذ الواجب في العبادة صدورها عن الداعي، ولا يعتبر الالتفات إلى ذلك الداعي، كما سبق في أول المبحث.
(4) إذا نوى في أثناء الصلاة قطعها ثم رجع إلى نيته الأولى قبل أن يفعل شيئا من أفعالها ففي الشرائع: أنها لا تبطل، وعن مجمع البرهان والمفاتيح وظاهر البيان: موافقته، والمحكي عن جماعة كثيرة - منهم الشيخ " رحمه الله " والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني في جملة من كتبهم وغيرهم -: