(مسألة 14): لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به (2)، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه (3)،
____________________
(1) إذ النذر لا يوجب تقييد موضوع الأمر ولا تضييق ملاكه، فإذا جاء بالصلاة بلا قنوت فقد جاء بالمأمور به بلا خلل فيه ولا في عباديته.
نعم في العمد إلى الترك يجئ الكلام المتقدم في نذر الموالاة بعينه فراجع.
(2) بلا إشكال ظاهر، لبقاء المحل، ولموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال (ع):
ليس عليه شئ، وقال (ع): إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما، وليقنت، ثم ليركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ " (* 1).
(3) بلا خلاف فيه ظاهر، ويشهد له جملة من النصوص، ففي صحيح محمد بن مسلم وزرارة بن أعين: " سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال (ع): يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه " (* 2)، ونحوه غيره. وفي موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع): " يقنت إذا رفع رأسه " (* 3)، لكن في صحيح معاوية بن عمار قال: " سألته
نعم في العمد إلى الترك يجئ الكلام المتقدم في نذر الموالاة بعينه فراجع.
(2) بلا إشكال ظاهر، لبقاء المحل، ولموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال (ع):
ليس عليه شئ، وقال (ع): إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما، وليقنت، ثم ليركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ " (* 1).
(3) بلا خلاف فيه ظاهر، ويشهد له جملة من النصوص، ففي صحيح محمد بن مسلم وزرارة بن أعين: " سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال (ع): يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه " (* 2)، ونحوه غيره. وفي موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع): " يقنت إذا رفع رأسه " (* 3)، لكن في صحيح معاوية بن عمار قال: " سألته