(مسألة 30): رد السلام واجب كفائي (2)، فلو كان المسلم عليهم جماعة، يكفي رد أحدهم. ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين (3)
____________________
(1) للنهي عنه في خبر مسعدة المتقدم في صدر المبحث (* 1)، ونحوه غيره. وفي جامع المقاصد: " لا يكره السلام على المصلي. للأصل، ولعموم: (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) (* 2)، ولقول الباقر (عليه السلام): " إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم " (* 3) لكن الأخير مختص بمورده. مع أنه معارض بخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (ع): " كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم... " (* 4)، والجمع العرفي حمل الأمر في الأول على المشروعية. نعم إن لم يمكن الجمع والمذكور فالترجيح للأول، لقوة السند. هذا والأولان لا يصلحان لمعارضة النص.
(2) بلا خلاف، كما في كلام غير واحد، بل عن التذكرة الاجماع عليه. ويشهد له خبر غياث عن أبي عبد الله (ع): " إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا رد واحد أجزأ عنهم " (* 5)، ونحوه مرسل ابن بكير (* 6).
(3) كما احتمله في الجواهر، وجزم به في غيرها. لانصراف التعبير
(2) بلا خلاف، كما في كلام غير واحد، بل عن التذكرة الاجماع عليه. ويشهد له خبر غياث عن أبي عبد الله (ع): " إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا رد واحد أجزأ عنهم " (* 5)، ونحوه مرسل ابن بكير (* 6).
(3) كما احتمله في الجواهر، وجزم به في غيرها. لانصراف التعبير