(مسألة 13): يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما (2).
____________________
الاستقرار، وبقوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (* 1).
واستشكل في جميع ذلك في الجواهر - تبعا لما في مفتاح الكرامة - وهو في محله كما عرفت. ولأجله احتمل فيها أن يكون مرادهم منها ما يقابل رفع إحدى الرجلين بالكلية، فإنها واجبة حينئذ. ولذا فرع في الذكرى، وجامع المقاصد على ذلك بقوله: " ولا تجزئ الواحدة مع القدرة "، وقد عرفت أن لمسألتين من باب واحد، والأدلة المذكورة إن تمت في الثانية تمت في الأولى، فالتفكيك بينهما في ذلك غير ظاهر.
(1) كما صرح بذلك كله في الجواهر. والعمدة فيه ظهور الاجماع على عدم الفرق، وإلا فلو احتمل تعين واحد من ذلك كانت المسألة من موارد الشك في التعيين والتخيير، التي يكون المرجع فيها أصالة الاحتياط، المقتضية للتعيين كما هو المشهور. وليس في صحيح ابن سنان أو غيره - مما سبق - (* 2) إطلاق ينفيه.
(2) لأجل أن الاعتماد على الشئ في الصلاة ليس تصرفا صلاتيا فإذا كان الاعتماد محرما لكونه اعتمادا على المغصوب لا تفسد الصلاة، فالشراء والاستئجار الراجعان إلى ملك العين أو المنفعة مما لا تتوقف عليهما الصلاة،
واستشكل في جميع ذلك في الجواهر - تبعا لما في مفتاح الكرامة - وهو في محله كما عرفت. ولأجله احتمل فيها أن يكون مرادهم منها ما يقابل رفع إحدى الرجلين بالكلية، فإنها واجبة حينئذ. ولذا فرع في الذكرى، وجامع المقاصد على ذلك بقوله: " ولا تجزئ الواحدة مع القدرة "، وقد عرفت أن لمسألتين من باب واحد، والأدلة المذكورة إن تمت في الثانية تمت في الأولى، فالتفكيك بينهما في ذلك غير ظاهر.
(1) كما صرح بذلك كله في الجواهر. والعمدة فيه ظهور الاجماع على عدم الفرق، وإلا فلو احتمل تعين واحد من ذلك كانت المسألة من موارد الشك في التعيين والتخيير، التي يكون المرجع فيها أصالة الاحتياط، المقتضية للتعيين كما هو المشهور. وليس في صحيح ابن سنان أو غيره - مما سبق - (* 2) إطلاق ينفيه.
(2) لأجل أن الاعتماد على الشئ في الصلاة ليس تصرفا صلاتيا فإذا كان الاعتماد محرما لكونه اعتمادا على المغصوب لا تفسد الصلاة، فالشراء والاستئجار الراجعان إلى ملك العين أو المنفعة مما لا تتوقف عليهما الصلاة،