(مسألة 8): يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف (2)، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط (3).
(مسألة 9): لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون (4) إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
(مسألة 10): لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها (5).
____________________
جزء من أجزاءها، فالمرجع الأصل.
(1) لاحتمال شمول النصوص لذلك، لكن الأظهر اختصاصها بالقراءة على النهج العربي فلا يشمل مثل ذلك.
(2) كما صرح به غير واحد منهم الشهيد في الذكرى، ويقتضيه - مضافا إلى أصالة عدم التداخل - صحيح ابن مسلم المتقدم في أول الفصل لكن في ظهوره في التكرار ولو مع عدم تخلل السجود إشكال.
(3) لاحتمال أن يكون سماع كل قراءة سببا وإن اتحد السماع، أو أن كل مرتبة من السماع سبب وإن اجتمعت في وجود واحد، لكنه ضعيف ولا سيما الاحتمال الأخير. هذا في الفرض الأول وأما في الفرض الثاني فالأظهر التكرار لتعدد السبب خارجا الموجب لتعدد المسبب، كما هو مبنى أصالة عدم التداخل.
(4) للاطلاق.
(5) كما تقدم في مبحث قراءة العزائم، وتقدم منا أن حكمه الايماء
(1) لاحتمال شمول النصوص لذلك، لكن الأظهر اختصاصها بالقراءة على النهج العربي فلا يشمل مثل ذلك.
(2) كما صرح به غير واحد منهم الشهيد في الذكرى، ويقتضيه - مضافا إلى أصالة عدم التداخل - صحيح ابن مسلم المتقدم في أول الفصل لكن في ظهوره في التكرار ولو مع عدم تخلل السجود إشكال.
(3) لاحتمال أن يكون سماع كل قراءة سببا وإن اتحد السماع، أو أن كل مرتبة من السماع سبب وإن اجتمعت في وجود واحد، لكنه ضعيف ولا سيما الاحتمال الأخير. هذا في الفرض الأول وأما في الفرض الثاني فالأظهر التكرار لتعدد السبب خارجا الموجب لتعدد المسبب، كما هو مبنى أصالة عدم التداخل.
(4) للاطلاق.
(5) كما تقدم في مبحث قراءة العزائم، وتقدم منا أن حكمه الايماء