____________________
قاعدة التجاوز بين الجزء وجزء الجزء كما سيأتي إن شاء الله، لصدق التجاوز بالنسبة إلى الجميع.
(1) بلا خلاف ظاهر في الجملة، والنصوص به مستفيضة أو متواترة كصحيح عمرو بن أبي نصر السكوني: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ: قل هو الله أحد. و: قل يا أيها الكافرون. فقال (ع): يرجع من كل سورة إلا من: قل هو الله أحد. و: قل يا أيها الكافرون " (* 1). وصحيح الحلبي: " قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد. قال (ع): لا بأس ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون " (* 2).
ونحوهما غيرهما، ولا فرق بين أن تكون المعدول إليها قد أراد قراءتها أولا فقرأ غيرها أو بدا له ذلك في الأثناء، إذ الأول مضمون الأول والثاني مضمون الثاني.
(2) المعروف عدم جواز العدول مع تجاوز النصف، بل ظاهر مجمع البرهان وعن ظاهر المفاتيح الاجماع عليه، وفي مفتاح الكرامة: كاد أن يكون معلوما. وفي الجواهر: الظاهر تحقق الاجماع عليه. ويومئ إليه خبر الذكرى الآتي، لكن في موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها. قال (ع): له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها " (* 3) وفي كشف الغطاء العمل به وجعل الأحوط
(1) بلا خلاف ظاهر في الجملة، والنصوص به مستفيضة أو متواترة كصحيح عمرو بن أبي نصر السكوني: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ: قل هو الله أحد. و: قل يا أيها الكافرون. فقال (ع): يرجع من كل سورة إلا من: قل هو الله أحد. و: قل يا أيها الكافرون " (* 1). وصحيح الحلبي: " قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد. قال (ع): لا بأس ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون " (* 2).
ونحوهما غيرهما، ولا فرق بين أن تكون المعدول إليها قد أراد قراءتها أولا فقرأ غيرها أو بدا له ذلك في الأثناء، إذ الأول مضمون الأول والثاني مضمون الثاني.
(2) المعروف عدم جواز العدول مع تجاوز النصف، بل ظاهر مجمع البرهان وعن ظاهر المفاتيح الاجماع عليه، وفي مفتاح الكرامة: كاد أن يكون معلوما. وفي الجواهر: الظاهر تحقق الاجماع عليه. ويومئ إليه خبر الذكرى الآتي، لكن في موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها. قال (ع): له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها " (* 3) وفي كشف الغطاء العمل به وجعل الأحوط