(مسألة 6): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الاتيان بالسجدة (2).
____________________
له النصوص المانعة عن قراءة العزائم في الفريضة (* 1)، معللا في بعضها بأن السجود زيادة في المكتوبة (* 2)، وفي بعضها الأمر بالايماء لو سمعها (* 3) نعم في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر. فقال (ع): لا يسجد " (* 4) لكن لا مجال للعمل له بعد مخالفته للاجماعات، فيتعين حمله على غير العزيمة لما سبق، مع أن في ثبوت الاطلاق له إشكالا.
(1) إجماعا، ويقتضيه صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال (ع): يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " (* 5)، مضافا إلى استصحاب الوجوب والفورية، واحتمال أنه من الموقت لا يقدح في جريان الاستصحاب كما حررناه في محله، وكذا الحال في العصيان.
(2) لاحتمال استفادة كون موضوع الحكم الجامع بين القراءة والسماع اللهم إلا أن يكون المستفاد الجامع بالنسبة إلى تمام الآية لا بالنسبة إلى كل
(1) إجماعا، ويقتضيه صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال (ع): يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " (* 5)، مضافا إلى استصحاب الوجوب والفورية، واحتمال أنه من الموقت لا يقدح في جريان الاستصحاب كما حررناه في محله، وكذا الحال في العصيان.
(2) لاحتمال استفادة كون موضوع الحكم الجامع بين القراءة والسماع اللهم إلا أن يكون المستفاد الجامع بالنسبة إلى تمام الآية لا بالنسبة إلى كل