(مسألة 34): إذا سلم سخرية أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب رده (2).
(مسألة 35): إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد، لا يجب الرد على واحد منهما (3) وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما (4).
(مسألة 36): إذا تقارن سلام شخصين، كل على الآخر، وجب على كل منهما الجواب (5)، ولا يكفي سلامه الأول، لأنه لم يقصد الرد، بل الابتداء بالسلام.
(مسألة 37): يجب جواب سلام قارئ التعزية،
____________________
وإذا لقيت جماعة جماعة، سلم الأقل على الأكثر، وإذا لقي واحد جماعة يسلم الواحد على الجماعة " (* 1).
(1) لعدم موجب للجمع بالتقييد، فيحمل الأمر على الأفضل.
(2) لانصراف الدليل عنه.
(3) لأصالة البراءة، والعلم الاجمالي لا أثر له، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.
(4) أما فيها فلا يجوز. لعموم المنع من الكلام، الذي يكون مرجعا في المورد، بعد جريان أصالة عدم السلام عليه، النافي لكون المورد من أفراد الخاص المستثنى.
(5) لعموم وجوب الرد.
(1) لعدم موجب للجمع بالتقييد، فيحمل الأمر على الأفضل.
(2) لانصراف الدليل عنه.
(3) لأصالة البراءة، والعلم الاجمالي لا أثر له، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.
(4) أما فيها فلا يجوز. لعموم المنع من الكلام، الذي يكون مرجعا في المورد، بعد جريان أصالة عدم السلام عليه، النافي لكون المورد من أفراد الخاص المستثنى.
(5) لعموم وجوب الرد.