وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته (4) مع عدم
____________________
(1) لاطلاق دليل البطلان به. نعم يحتمل اختصاص أدلة اعتبار الاستقبال في الصلاة بحال الذكر والقراءة وغيرهما من أفعالها، لأن الصلاة عن أجزائها، فدليل اعتبار شئ فيها راجع إلى اعتباره في أجزائها لا غير ولأجل ذلك كان دليل قادحية الالتفات تأسيسا لا تأكيدا لدليل اعتبار الاستقبال في الصلاة.
(2) كما عرفت أنه مقتضى إطلاق صحيح البزنطي وغيره.
(3) يعني بالبدن، وإلا فالالتفات بالوجه وحده أيضا مناف للاستقبال المعتبر في الصلاة كما تقدم في فصل ما يستقبل له.
(4) عدم البطلان به هو المشهور كما عن المقاصد العلية، ومجمع البرهان، والذخيرة، والحدائق. وعن المعتبر والتذكرة نسبة الخلاف إلى بعض الحنفية وعن جماعة نسبته إلى فخر المحققين، وعن الحدائق وغيرها أن الأصحاب متفقون على رده. ويقتضيه ما عرفت من الجمع بين النصوص، ولأجل ذلك يضعف القول بالبطلان كما نسب إلى الفخر والألفية، وعن المفاتيح والمدارك وغيرهما: الميل إليه، وعن كشف اللثام أنه الأقوى.
واستدل له باطلاق ما دل على اعتبار الاستقبال، ولاحتمال كونه من الالتفات الفاحش الممنوع في مصحح الحلبي وغيره، ولاطلاق ما دل على قادحية الالتفات، وقلب الوجه عن القبلة، وصرفه عنها، ونحو ذلك.
(2) كما عرفت أنه مقتضى إطلاق صحيح البزنطي وغيره.
(3) يعني بالبدن، وإلا فالالتفات بالوجه وحده أيضا مناف للاستقبال المعتبر في الصلاة كما تقدم في فصل ما يستقبل له.
(4) عدم البطلان به هو المشهور كما عن المقاصد العلية، ومجمع البرهان، والذخيرة، والحدائق. وعن المعتبر والتذكرة نسبة الخلاف إلى بعض الحنفية وعن جماعة نسبته إلى فخر المحققين، وعن الحدائق وغيرها أن الأصحاب متفقون على رده. ويقتضيه ما عرفت من الجمع بين النصوص، ولأجل ذلك يضعف القول بالبطلان كما نسب إلى الفخر والألفية، وعن المفاتيح والمدارك وغيرهما: الميل إليه، وعن كشف اللثام أنه الأقوى.
واستدل له باطلاق ما دل على اعتبار الاستقبال، ولاحتمال كونه من الالتفات الفاحش الممنوع في مصحح الحلبي وغيره، ولاطلاق ما دل على قادحية الالتفات، وقلب الوجه عن القبلة، وصرفه عنها، ونحو ذلك.