____________________
الصحيح واردا لتشريع المنع، كي يستظهر من إطلاقه كون المنع إلزاميا لا كراهتيا.
ومنه يظهر الاشكال على الاستدلال بموثق سماعة: " عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة، فينسى كيسه أو متاعه، يتخوف ضيعته أو هلاكه قال (ع): يقطع صلاته، ويحرز متاعه، ثم يستقبل الصلاة. قلت: فيكون في الصلاة الفريضة، فتفلت عليه دابته أو تفلت دابته، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا. فقال (ع): لا بأس بأن يقطع صلاته، ويتحرز ويعود إلى صلاته " (* 1).
ولذلك صرح غير واحد من متأخري المتأخرين بعدم الوقوف في المسألة على دليل معتمد. بل في الحدائق، عن بعض معاصريه، الفتوى بجواز القطع اختيارا. وهو في محله، لولا ما عرفت من دعوى الاجماع صريحا وظاهرا على الحرمة، وإرسال غير واحد لها إرسال المسلمات. نعم لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن من معقده، وهو الصلاة الواجبة، كما هو ظاهر التقييد بذلك في القواعد، والذكرى، وجامع المقاصد، والروض ومجمع البرهان، والذخيرة، والكفاية، وغيرها. بل عن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين. بل عن السرائر، وقواعد الشهيد ما ظاهره الاجماع على جواز قطع العبادة المندوبة، ما خلا الحج المندوب. ومن ذلك يظهر ضعف إطلاق المنع، كما في الشرائع، وعن غيرها، بل نسب إلى الأكثر.
(1) اقتصر بعضهم في مورد الجواز على الضرورة. وآخر: على
ومنه يظهر الاشكال على الاستدلال بموثق سماعة: " عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة، فينسى كيسه أو متاعه، يتخوف ضيعته أو هلاكه قال (ع): يقطع صلاته، ويحرز متاعه، ثم يستقبل الصلاة. قلت: فيكون في الصلاة الفريضة، فتفلت عليه دابته أو تفلت دابته، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا. فقال (ع): لا بأس بأن يقطع صلاته، ويتحرز ويعود إلى صلاته " (* 1).
ولذلك صرح غير واحد من متأخري المتأخرين بعدم الوقوف في المسألة على دليل معتمد. بل في الحدائق، عن بعض معاصريه، الفتوى بجواز القطع اختيارا. وهو في محله، لولا ما عرفت من دعوى الاجماع صريحا وظاهرا على الحرمة، وإرسال غير واحد لها إرسال المسلمات. نعم لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن من معقده، وهو الصلاة الواجبة، كما هو ظاهر التقييد بذلك في القواعد، والذكرى، وجامع المقاصد، والروض ومجمع البرهان، والذخيرة، والكفاية، وغيرها. بل عن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين. بل عن السرائر، وقواعد الشهيد ما ظاهره الاجماع على جواز قطع العبادة المندوبة، ما خلا الحج المندوب. ومن ذلك يظهر ضعف إطلاق المنع، كما في الشرائع، وعن غيرها، بل نسب إلى الأكثر.
(1) اقتصر بعضهم في مورد الجواز على الضرورة. وآخر: على