____________________
هذا ولا تصلح هذه النصوص لاثبات وجوبه في الجهرية - كما نسب أيضا إلى ابن عقيل - لعدم ظهورها في الوجوب، لورودها في مقام بيان ما يقنت فيه من الصلوات، لا في مقام تشريع حكمه. اللهم إلا أن يكون ذلك مقتضى الجمع بينها وبين مطلقات الأمر به. لكنه أيضا مدفوع بما سبق من صحيح البزنطي.
(1) إجماعا. كما عن غير واحد. قال في التذكرة: " وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة، فرضا كانت، أو نقلا، أداء، أو قضاء، عند علمائنا أجمع ". ونحوه عبارات المعتبر، والمنتهى. ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن القنوت، فقال (ع): في كل صلاة فريضة ونافلة " (* 1) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع " (* 2)، ونحوهما غيرهما.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض ونوافلها.
(3) كما عن السيد، والشيخ، والحلي، والعلامة، والشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم. للنصوص المتقدمة المخصصة له بها بعد حملها على التأكد جمعا بينها وبين غيرها. لكن في موثق أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت، فقال (ع): فيما يجهر فيه بالقراءة. فقلت له:
إني سألت أباك (ع) عن ذلك فقال (ع) لي: في الخمس كلها،
(1) إجماعا. كما عن غير واحد. قال في التذكرة: " وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة، فرضا كانت، أو نقلا، أداء، أو قضاء، عند علمائنا أجمع ". ونحوه عبارات المعتبر، والمنتهى. ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن القنوت، فقال (ع): في كل صلاة فريضة ونافلة " (* 1) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع " (* 2)، ونحوهما غيرهما.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض ونوافلها.
(3) كما عن السيد، والشيخ، والحلي، والعلامة، والشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم. للنصوص المتقدمة المخصصة له بها بعد حملها على التأكد جمعا بينها وبين غيرها. لكن في موثق أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت، فقال (ع): فيما يجهر فيه بالقراءة. فقلت له:
إني سألت أباك (ع) عن ذلك فقال (ع) لي: في الخمس كلها،