____________________
بدل التكبير مع التقصير في التعلم، لا في أصل الصحة، فما عن نهاية الإحكام وكشف الالتباس من التصريح بعدم صحة الصلاة ضعيف. لكن الاشكال في ثبوت الحديث المذكور، إذ لم أعثر عليه في كتب الحديث لا مسندا ولا مرسلا، وإنما هو مذكور في كلام بعض المتأخرين من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر في موارد كثيرة: منها مسألة فاقد الطهورين. ولعله يأتي في بعض المباحث التعرض له إن شاء الله تعالى.
(1) إجماعا كما عن الإنتصار والمختلف، وفي المنتهى: " لا خلاف بين علمائنا في استحباب التوجه بسبع تكبيرات ". ونحوه ما عن جامع المقاصد والحدائق. والنصوص الدالة عليه كثيرة، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال (ع): " أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة، وثلاث، وخمس، وسبع أفضل " (* 1) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة، وإلى جانبه الحسين ابن علي (ع) فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير، ثم كبر رسول صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر ويعالج الحسين (ع) التكبير، فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين (ع) التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فصارت سنة " (* 2). ونحوهما غيرهما مما يأتي إن شاء الله تعالى.
(2) كما تضمنته النصوص.
(1) إجماعا كما عن الإنتصار والمختلف، وفي المنتهى: " لا خلاف بين علمائنا في استحباب التوجه بسبع تكبيرات ". ونحوه ما عن جامع المقاصد والحدائق. والنصوص الدالة عليه كثيرة، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال (ع): " أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة، وثلاث، وخمس، وسبع أفضل " (* 1) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة، وإلى جانبه الحسين ابن علي (ع) فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير، ثم كبر رسول صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر ويعالج الحسين (ع) التكبير، فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين (ع) التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فصارت سنة " (* 2). ونحوهما غيرهما مما يأتي إن شاء الله تعالى.
(2) كما تضمنته النصوص.