____________________
ونظير المقام أن يقال: احذر زيدا فإنه أسد، فإنه لا يصح أن يتصيد منه كبرى وجوب الحذر عن مطلق الشجاع ولو كان عمرا أو خالدا أو غيرهما من أفراد الشجاع، بل يحكم بأن الكبرى وجوب الحذر عن الحيوان المفترس، ويقتصر في التنزيل منزلته على زيد لا غيره. مع أنه لو بني على التصرف في الكبرى واستفادة قدح الزيادة الصورية فمقتضى حديث: " لا تعاد الصلاة " تخصيصه بالعمد - كما هو مورده - لأن سجود العزيمة عمدي، فلا يشمل السهو. وقد عرفت أن الاجماع على قدح زيادة التكبير ولو سهوا لو تم لا يشمل الزيادة الصورية، فالبناء على صحة الصلاة في الفرض أقرب إلى صناعة الاستدلال فلاحظ.
(1) هو قول علمائنا - كما في المعتبر - وعليه علماؤنا كما في المنتهى - لأنه المتعارف ولمرسل الفقيه: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم " (* 1) بضميمة قوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (* 2)، وما في خبر المجالس: " وأما قوله: والله أكبر... إلى أن قال لا تفتح الصلاة إلا بها " (* 3).
والجميع كما ترى، إذ التعارف لا يصلح مقيدا للاطلاق لو كان، ولا دليلا على المنع من زيادة شئ، مثل تعريف " أكبر " كما عن الإسكافي أو تقديمه على لفظ الجلالة - كما عن بعض الشافعية - أو الفصل بينهما بمثل " سبحانه " أو " عز وجل " أو نحو ذلك، أو تبديل إحدى الكلمتين أو كلتيهما
(1) هو قول علمائنا - كما في المعتبر - وعليه علماؤنا كما في المنتهى - لأنه المتعارف ولمرسل الفقيه: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم " (* 1) بضميمة قوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (* 2)، وما في خبر المجالس: " وأما قوله: والله أكبر... إلى أن قال لا تفتح الصلاة إلا بها " (* 3).
والجميع كما ترى، إذ التعارف لا يصلح مقيدا للاطلاق لو كان، ولا دليلا على المنع من زيادة شئ، مثل تعريف " أكبر " كما عن الإسكافي أو تقديمه على لفظ الجلالة - كما عن بعض الشافعية - أو الفصل بينهما بمثل " سبحانه " أو " عز وجل " أو نحو ذلك، أو تبديل إحدى الكلمتين أو كلتيهما