____________________
علي فدخل النار فأبعده الله تعالى " (* 1)، وبخبر أبي بصير الآخر: " إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا من الصلاة عليه، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شئ مما خلق الله تعالى إلا صلى على ذلك العبد لصلاة الله تعالى عليه وصلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور وقد برئ الله تعالى منه ورسوله وأهل بيته " (* 2).
وفيه: أن الآية الأولى إنما تدل باطلاقها على وجوبها ولو مرة في العمر، ويكفي في امتثال الأمر فيها الاتيان بها في بعض التشهدات الصلاتية والآية الثانية غير ظاهرة فيما نحن فيه، وأما النصوص عدا الصحيح فقاصرة الدلالة أو على الخلاف أدل. إذ الأول ظاهر في أن الصلاة طريق الجنة، والثاني ظاهر في الدعاء عليه بابعاد الله تعالى، إذا دخل النار، ومثله المرسل " ومن ذكرت عنده فلم يصل على فلم يغفر الله له فأبعده الله تعالى " (* 3) والأخير تضمن الأمر بالاكثار من الصلاة عليه عند ذكره الذي هو مستحب ضرورة، وأما الصحيح فدلالته ليست بتلك المتانة، لقرب احتمال وروده مورد الأدب بقرينة سياقه مساق الأمر بافصاح الألف والهاء، فالأخذ به في مقابل الاجماعات، وظهور عدم الأمر بها، ولا حكايتها في أخبار الأذان وظهور عدم وجودها في كثير من الأدعية والخطب وغيرها المحكية عن الأئمة الطاهرين مع ذكر النبي صلى الله عليه وآله فيها، وظهور جملة من النصوص في الاستحباب حيث تضمنت أن تركها جفاء (* 4) أو بخل (* 5)، مما لا مجال له.
وفيه: أن الآية الأولى إنما تدل باطلاقها على وجوبها ولو مرة في العمر، ويكفي في امتثال الأمر فيها الاتيان بها في بعض التشهدات الصلاتية والآية الثانية غير ظاهرة فيما نحن فيه، وأما النصوص عدا الصحيح فقاصرة الدلالة أو على الخلاف أدل. إذ الأول ظاهر في أن الصلاة طريق الجنة، والثاني ظاهر في الدعاء عليه بابعاد الله تعالى، إذا دخل النار، ومثله المرسل " ومن ذكرت عنده فلم يصل على فلم يغفر الله له فأبعده الله تعالى " (* 3) والأخير تضمن الأمر بالاكثار من الصلاة عليه عند ذكره الذي هو مستحب ضرورة، وأما الصحيح فدلالته ليست بتلك المتانة، لقرب احتمال وروده مورد الأدب بقرينة سياقه مساق الأمر بافصاح الألف والهاء، فالأخذ به في مقابل الاجماعات، وظهور عدم الأمر بها، ولا حكايتها في أخبار الأذان وظهور عدم وجودها في كثير من الأدعية والخطب وغيرها المحكية عن الأئمة الطاهرين مع ذكر النبي صلى الله عليه وآله فيها، وظهور جملة من النصوص في الاستحباب حيث تضمنت أن تركها جفاء (* 4) أو بخل (* 5)، مما لا مجال له.