____________________
(1) بلا خلاف كما عن الذخيرة، وعن شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء بل عن الحدائق الاجماع عليه. ويقتضيه إطلاق النصوص لعموم الكلام للموضوع والمهمل كما عن شمس العلوم، وشرح الكافية لنجم الأئمة، وجماعة من النحويين. بل لا ينبغي التأمل في صدقه عرفا بذلك، وما عن الروضة من قوله: " وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان " الظاهر في توقفه في ذلك غير ظاهر.
(2) كما عن الشهيد وجماعة ممن تأخر عنه، وعن المنتهى أنه الوجه، وفي الحدائق، " ظاهر الأصحاب دعوى صدق الكلام عليه لغة وعرفا، بل هو كلام عند أهل العربية فضلا عن اللغة لتضمنه الاسناد المفيد فيدخل في عموم الأخبار المتقدمة ".
أقول، صدق الكلام لغة عليه غير ظاهر، وإن قيل أنه في أصل اللغة يطلق على كل حرف من حروف المعجم كان أو من حروف المعنى أو على أكثر، لكنه اشتهر في المركب من حرفين فصاعدا كما صرح به نجم الأئمة (رحمه الله)، وكذا الحال في العرف. وقولهم، تكلم زيد بحرف، أو ما تكلم بحرف مبني على المساهلة، ولذا لا يقال لمن قال: (ب) أنه تكلم كما أشار إلى ذلك في محكي المدارك، وأما أنه كلام عند أهل العربية فهو مسلم لكنه لا يصحح حمل الكلام الصادر من الشارع في مقام البيان عليه نظير إطلاق الكلمة على حرف المعنى مع أنها ليست كذلك عرفا، ولأجل ذلك يشكل الجزم بالبطلان به ولذا تردد فيه في القواعد، وعن التذكرة، والنهاية، والدروس، وغيرها. لكن علل في بعضها بأنه لا يعد كلاما لكنه أشبه الكلام، وللاعراض به عن الصلاة، وفيه ما لا يخفى.
(2) كما عن الشهيد وجماعة ممن تأخر عنه، وعن المنتهى أنه الوجه، وفي الحدائق، " ظاهر الأصحاب دعوى صدق الكلام عليه لغة وعرفا، بل هو كلام عند أهل العربية فضلا عن اللغة لتضمنه الاسناد المفيد فيدخل في عموم الأخبار المتقدمة ".
أقول، صدق الكلام لغة عليه غير ظاهر، وإن قيل أنه في أصل اللغة يطلق على كل حرف من حروف المعجم كان أو من حروف المعنى أو على أكثر، لكنه اشتهر في المركب من حرفين فصاعدا كما صرح به نجم الأئمة (رحمه الله)، وكذا الحال في العرف. وقولهم، تكلم زيد بحرف، أو ما تكلم بحرف مبني على المساهلة، ولذا لا يقال لمن قال: (ب) أنه تكلم كما أشار إلى ذلك في محكي المدارك، وأما أنه كلام عند أهل العربية فهو مسلم لكنه لا يصحح حمل الكلام الصادر من الشارع في مقام البيان عليه نظير إطلاق الكلمة على حرف المعنى مع أنها ليست كذلك عرفا، ولأجل ذلك يشكل الجزم بالبطلان به ولذا تردد فيه في القواعد، وعن التذكرة، والنهاية، والدروس، وغيرها. لكن علل في بعضها بأنه لا يعد كلاما لكنه أشبه الكلام، وللاعراض به عن الصلاة، وفيه ما لا يخفى.