____________________
يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " (* 1).
قال في المعتبر: " وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم، وفيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل الطهارة، وتبطل ببطلانها الصلاة، واضطر الشيخان بعد تسليمهما إلى تنزيلها على المحدث سهوا والذي قالاه حسن، لأن الاجماع على أن الحدث يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة... ". وفي الذكرى الميل إليه، وعن الأردبيلي: الجزم به، وعن المدارك: أنه قوي، ولا يعارضها النصوص الدالة على قاطعية الحدث، كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: " ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة " (* 2)، موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال (ع): إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع صلاته وأعاد الوضوء والصلاة " (* 3) وخبر الحسن بن الجهم قال: " سألته - يعني أبا الحسن (ع) - عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال (ع): إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " (* 4)، وخبر الكناني: " عن الرجل يخفق وهو في الصلاة، فقال (ع): إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه
قال في المعتبر: " وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم، وفيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل الطهارة، وتبطل ببطلانها الصلاة، واضطر الشيخان بعد تسليمهما إلى تنزيلها على المحدث سهوا والذي قالاه حسن، لأن الاجماع على أن الحدث يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة... ". وفي الذكرى الميل إليه، وعن الأردبيلي: الجزم به، وعن المدارك: أنه قوي، ولا يعارضها النصوص الدالة على قاطعية الحدث، كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: " ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة " (* 2)، موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال (ع): إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع صلاته وأعاد الوضوء والصلاة " (* 3) وخبر الحسن بن الجهم قال: " سألته - يعني أبا الحسن (ع) - عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال (ع): إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " (* 4)، وخبر الكناني: " عن الرجل يخفق وهو في الصلاة، فقال (ع): إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه