قال أهل العلم.
روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله " (1).
وروي الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قلت لأبي الحسن:
" المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت. فقال لا بأس أن يمرضه، وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك " (2) والحديثان وإن ضعف سندهما فإن فتوى الفضلاء بكراهية ذلك، وقيل:
لا يترك على بطنه حديد، إنما قلنا: قيل لأنه لم يثبت عن أهل البيت به نقل، بل ذكر ذلك الشيخان وجماعة من الأصحاب، وقال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة. وقال ابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها.
مسألة: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية، وهو مذهب العلماء كافة، وأولى الناس به أولاهم بذلك، لرواية غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " يغسل الميت أولى الناس به " (3) و " غياث " بتري لكنه ثقة، والزوج أحق من غيره لرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها " (4) ومضمون الرواية متفق عليه، وسيأتي له تفصيل في باب الصلاة إن شاء الله تعالى.
مسألة: والواجب أمامه إزالة النجاسة عن بدنه، لأن المراد تطهيره وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب إزالة العينية عنه أولى، ولئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، ولما روي يونس، عنهم عليهم السلام " امسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج منه شئ