خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه، فإن الملائكة تتأذى بذلك " (1).
والمروي في العلل: لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين، فإن الملائكة تتأذى بهما " (2).
ومقتضى التعليل وظاهر إطلاق الآخر: الشمول لتلقين الاحتضار والدفن.
ويدل على خصوص الأول: الرضوي: ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فإن الملائكة تتأذى بهما، ولا بأس بأن يليا غسله، ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (3).
وعلى الثاني: رواية يونس: " لا تحضر الحائض الميت، ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله " (4).
والمروي في الخصال: " ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت، لأن الملائكة تتأذى بهما ولا يجوز لهما ادخال الميت قبره) (5) ونفي الجواز في الآخر محمول على تأكد الكراهة، لضعف الرواية بمخالفتها عمل جل الطائفة، وإن أفتى بهذه العبارة في الفقيه، والمقنع، والهداية (6)، ولكنه لا يخرجها عن الشذوذ، بل لا ينافي ما هو الظاهر من انعقاد الاجماع على نفي الحرمة، ولأجله يحمل الأمر في الصحيح والرضوي على الاستحباب أيضا، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
ومقتضى الأصل: زوال الكراهة بالموت. ولا يعارضه الاستصحاب،