الوضوء المتوقف ارتفاعها على الغسل، إما خاصة أو مع الوضوء وهو صريح الشيخ في النهاية، والحلي، والشهيد في الألفية (1)، بل (قيل) (2): الظاهر إنه لا خلاف فيه بينهم (3).
وفي المدارك: وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، فلا مانع أن يكون واجبا لنفسه (4).
أقول: كون المس ناقصا للوضوء غير اشتراط غسل المس في العبادة، والظاهر اشتهار المطلبين، ولكن الثاني مدلول عليه في خصوص الصلاة في الرضوي: " إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ، ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل وأعد صلاتك " (5).
وضعفه بالشهرة منجبر، فيفتى به في الصلاة خاصة دون غيرها من العبادات.
وأما الأول: فلم أقف على دليل فيه، والاجماع المركب غير ثابت، والأمر بالتوضؤ في الرضوي يحمل على الاستحباب قطعا، لعدم وجوب تقديمه.
وكذا قوله: " كل غسل قبله وضوء " (6) مع أنه لا دلالة فيه على الوجوب أصلا كما مر.
ومع ذلك لا بد إما من تقييده بأن لم يكن له وضوء أو تخصيصه بغير الأغسال المندوبة، ولا مرجح لأحدهما، فلا يصلح للاستدلال.