الشعيري (1)، وابن خالد (2)، لعدم صدق الميت على المحتضر. واستعماله فيه في كثير من الأخبار بقرينة لا يوجب حمله عليه بدونها.
وجعل الأمر قرينة - لعدم القائل بالوجوب بل الاجماع على نفيه بعد الموت - فاسد، إذ لو سلم الاجماع لم يكن ارتكاب التجوز في الأمر بحمله على الاستحباب [أدنى] (3) من ارتكابه في الموت.
مع أن الاجماع المذكور غير ثابت، بل احتمال الوجوب بعد الموت أيضا مما صرحوا به (4)، بل القول به إلى أن ينقل من موضع موته موجود.
نعم، الظاهر عدم القول بوجوبه بعده أو ندرته حيث ما وضع ما لم يدفن، ولا تدل عليه تلك الأخبار أيضا حتى تنافيه. ولا إشعار في قوله في ذيل الأخيرة:
" وكذلك إذا غسل " حيث إن المراد منه إرادة التغسيل بالتجوز المذكور، لمنع إرادة ذلك منه أولا، وعدم إشعار التجوز في لفظ به في آخر ثانيا، مع أنه لا أمر فيها بالتوجيه إلا بواسطة تعلقه بالتسجية المستحبة قطعا، فلا يجب به متبوعه.
ومنه يظهر أيضا اختصاصها بما بعد الموت، لاختصاص التسجية به، كما صرح به بعضهم (5).
بل لمرسلة الفقيه المسندة في العلل، المروية في ثواب الأعمال والدعائم أيضا المنجبر ضعفها - لو كان - بالشهرة المحكية مستفيضا، المؤيدة بعمل المسلمين في جميع الأعصار: " دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من ولد