أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل، فقد يجب عليك الغسل " (1)، فإن الثانية أخص من الأولى؟ لاختصاصها بما قبل الغسل، فتختص الأولى بما بعده.
مع أن في مفهومها أيضا تأييدا. للمطلوب، كصحيحة محمد (2)، وخبر ابن سنان (3) النافيين للبأس عن مسه وتقبيله بعد الغسل. وجعلهما دليلين لا يخلو عن مناقشة.
وأما ما رواه عمار في الموثق من اغتسال كل غاسل وماس للميت وإن كان مغسولا (4). وتعليل نفي الغسل عمن أدخله القبر في بعض الروايات (5): بأنه يمس الثياب، فلمخالفته الاجماع لا يصلح لمعارضة ما مر.
وحمله الشيخ في التهذيبين على الاستحباب (6)، واحتمله في البحار (7).
وليس ببعيد.
واستبعاد بعض مشايخنا (8) لا وجه له.
وقوله: " لا تغتسل " في صحيحة الحلبي لكونه نهيا بعد الوجوب، ففي إفادته الزيادة على تجويز الترك كلام، مع أن كونه نفيا مستعملا في تجويز الترك محتمل.