(إن المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها أن تصلي وتصوم، وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدم) إلى أن قال: (فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة، وحلت لزوجها) (1).
وفي جميع المستحبات والمكروهات إلى الاجماعات المنقولة الكافية في إثباتهما، وفي المباحات إلى الأصل.
وقد يستدل أيضا للجميع: بكون النفاس دم الحيض المحتبس.
وبصحيحة زرارة، وفيها - بعد حكمه عليه السلام بقعود النفساء بقدر حيضها واستظهارها بيومين، وعمل المستحاضة بعد ذلك -: قلت: فالحائض؟
قال: " مثل ذلك سواء " (2).
وفيهما نظر.
أما الأول: فلمنع إيجاب ذلك للاتحاد في جميع الأحكام.
وأما الثاني: فلأنه ظاهر في المثلية والتساوي فيما ذكر قبل ذلك لا في كل حكم.
ثم المراد بالتساوي المذكور أصالته، فلا ينافي ثبوت الاختلاف في بعض الأحكام بدليل، كما في الأقل عند الكل، وفي الأكثر عند البعض، وفي الرجوع إلى وقت العادة والتمييز والنساء والروايات، واشتراط تخلل أقل الطهر مطلقا، والدلالة على البلوغ، وامتناع المجامعة مع الحمل عند بعض القائلين بالامتناع في الحيض، والمدخلية في انقضاء العدة إلا في النادر (3).