المجموع من الكف غير جيد، لمثل ما مر في الوجه (1)، مع أن أكثرها خال عن الدال على الوجوب.
ومنه يظهر ضعف الاحتجاج بقوله (عليه السلام) في صحيحة الخزاز وداود ابن النعمان: " مسح فوق الكف قليلا " (2).
وعلى الثاني - مضافا إلى الرضوي -: النصوص المذكورة، حيث إنه لو وجب الزائد لأتي به في التيممات البيانية، ولو أتي به، لنقله الراوي قطعا.
والصحيحتان المذكورتان، فإن مسح فوق الكف قليلا صريح في عدم استيعابه الذراع، فلا يكون واجبا البتة، ولا هذا القليل، لعدم قوله بوجوبه أصالة، نعم هو واجب من باب المقدمة، وهو السبب في مسحه (عليه السلام) إياه.
وصحيحة زرارة: " ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ " (3) وهو نص في المطلوب وبتلك الأدلة تقيد مطلقات مسح اليد على القول باطلاقها، أو تبين مجملات مسحها على إجمالها، مع أنه - كما مر - يكفي في صدق مسح اليد مسح جزء منه.
خلافا في الأول للمحكي في السرائر عن بعض الأصحاب، فاكتفى بالمسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها (4).
ولعله لما في فقه الرضا (عليه السلام) من قوله: " وروي من أصول الأصابع " وقوله: " وروي: إذا أردت التيمم - إلى أن قال: - ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصول الأصابع من فوق الكف، ثم تمرها على مقدمها على