لنا قوله تعالى * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) * (1). واليد هي الكف إلى الرسغ يدل عليه قوله تعالى * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (2) والإجماع منهم على قطعهما من الرسغ. وما رواه عمار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه وظاهر كفيه " (3) فإن احتج الشافعي بما رووه عن جابر وابن عمرو ابن الصمة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين " (4). أجبنا من وجهين:
أحدهما: الطعن في الرواية، قال الحلال من أصحاب أحمد: الأحاديث في ذلك ضعاف جدا، لم يروها صاحب السنن خلا رواية عن ابن عمر. وقال أحمد ابن حنبل الحديث عن ابن عمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله، بل هو عن ابن عمر نفسه وقال ابن عبد البر لم يروه غير محمد بن ثابت، وبه ضعف، وهو عندهم حديث منكر. وأما حديث ابن الصمة فليس فيه إلى المرفقين بل المحفوظ، أنه مسح وجهه ويديه.
الوجه الثاني: المعارضة بأحاديث، منها حديث عمار المقدم، وهو أثبت حديث في هذا المعنى. ولو قيل فقد روي عن عمار أيضا إلى المرفقين، قلنا هو ضعيف عند أصحاب الحديث منهم قالوا رواه عنه سلمة ثم شك حين قيل له لم يرو الذراعين غيرك فقال لا أدري أذكر الذراعين أم لا.
ثم الحق عندي أن مسح ظاهر الكفين لازم ولو مسح الذراعين جاز أيضا