الغبار لتيمم التراب، ولا يحتملونها في الثلج والجمد المذابين مع الماء، وإذا علموا المخالفة في شئ يقتصرون عليه (1).
أقول: أما ثبوت عموم المنزلة بأخبار التشبيه فممنوع، ولو سلم فلا يفيد في كيفية الاستعمال.
ألا ترى أنه إذا قال الطبيب: إن في الإهليلج الشفاء كما أن في السقمونيا الشفاء، لا يفهم منه اتحادهما في كيفية الاستشفاء.
وأما فهم العرف عموم البدلية الذي ادعاه فإنما هو فيما إذا قال: استعملوا الماء في الوضوء كذا، وإن لم تجدوه فاستعملوا التراب، أو التراب بدله، أو نحو ذلك من العبارات. وإذا قال: استعملوا الماء كذا، أو يغسل الوجه واليدين بالكيفية المخصوصة من الماء في الوضوء فإن لم تجدوا الماء فتيمموا بالتراب، أو امسحوا بعض وجوهكم به، فلا يفهم ذلك أصلا.
انظر إلى قول الطبيب للمريض: عالج بطلي جسدك بدهن البنفسج، تدهنه برطل منه قبل أكل الغذاء، مبتدئا من رأسك في الحمام بعد غسل البدن، فإن لم تجده فماء الورد، أو أطل بماء الورد، أو بدله ماء الورد، أو نحو ذلك. فإنه يفهم منه قطعا أن ماء الورد أيضا يطلى برطل منه قبل الغذاء إلى آخر ما ذكر، إلا أن تثبت المخالفة في موضع بدليل. بخلاف ما إذا قال: فإن لم تجد دهن البنفسج فاشرب المسهل، أو ضع الدقيق على رأسك، فإنه لا يفهم منه المسهل أو الدقيق أيضا يلزم أن يكون رطلا بعد الغذاء في الحمام إلى آخر ما مر.
والحاصل: أنه فرق بين بين الأمر بفعل آلته شئ وجعل شئ آخر بدلا عن تلك الآلة في ذلك الفعل، أو جعل فعل آخر آلته شئ آخر بدلا عن ذلك الفعل. والتيمم من قبيل الثاني دون الأول، فإنه لو كان يقول: اغسلوا وجوهكم وأيديكم في الوضوء بالماء، أو توضؤوا بالماء، فإن لم تجدوا الماء فبالتراب، أو بدله