وجهه، ثم مسح فوق الكف قليلا (1).
قلت: الذي يقتضيه التأمل والاعتبار في أخبار هذا الباب اعتماد ما تضمن الضربتين وانه لا فرق في ذلك بين الطهارتين وأن المسح بالواحدة للوجه وبالأخرى للكفين ويتخير في الضربة (2) التي للكفين بين جمع اليدين كما في الضربة التي للوجه، وتفريقهما بحيث يضرب بكل واحدة لمسح الأخرى كما ورد في الخبر الثاني، وهذا مذهب جماعة من قدماء الأصحاب.
والوجه حينئذ في الجمع حمل ما فيه ضربة واحدة على إرادة بيان كيفية المسح دفعا لتوهم شموله لأعضاء الطهارة التي ينوب عنها التيمم كما وقع لعمار، وفي حديث الضرب على البساط قرينة على ذلك، ثم إن الخبر المتضمن للاقتصار في مسح الوجه على الجبينين معتمد كما مر التنبيه عليه في مقدمة الكتاب فيكون مجزيا، والاستيعاب أكمل.
وأما ما تضمنه الخبر الثاني من مسح الذراعين فيحتمل أن يكون على وجه الجواز كما اختاره المحقق في المعتبر، أو الاستحباب كما استوجهه العلامة في المنتهى، ويحتمل أن يكون واردا على جهة التقية.
واعلم أن المعروف بين المتأخرين في وجه الجمع بين الاخبار المتضمنة للضرب حمل أخبار المرة على إرادة الوضوء والمرتين على الغسل وهو الذي جمع به الشيخ (ره) في الكتابين واستشهد له بالخبرين اللذين أوردناهما في صدر الباب حيث فهم من الخبر الأول أن قوله " ضرب واحد للوضوء " كلام تام، وقوله: " والغسل من الجنابة - إلى آخر " ابتداء كلام آخر، ووافقه على ذلك المحقق في المعتبر، وقال الشهيد في الذكرى: إنه لا يخلو عن تكلف، والحق أنه من البعد في الغاية، ثم إن الخبر الثاني