____________________
وبالجواز رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام (1)، ومنع ابن إدريس من التيمم بهما لكونهما معدنا (2)، وشرط الشيخ في النهاية في جواز التيمم بهما فقد التراب (3) وهما ضعيفان، أما بعد الإحراق فلا يجوز خلافا للمرتضى (4) للاستحالة، فإنهما حينئذ بمنزلة الرماد.
قوله: (وتراب القبر).
لأنه أرض، سواء تكرر النبش أم لا، لأن الأصل الطهارة، نعم لو علم حصول نجاسة فيه لم يجزئ، ولا يضر اختلاطه باللحم والعظم من دون مخالطة شئ من النجاسات، إلا أن يعلم أن الميت نجس، وبعض العامة منع مما علم نبشه لمخالطته صديد الموتى ولحومهم، وتوقف فيما جهل حاله (5).
قوله: (والمستعمل).
إجماعا منا لبقاء الاسم وعدم رفع الحدث، وفسر بالممسوح به، والمتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنقض، أما المضروب عليه فليس بمستعمل إجماعا، فإنه كالماء المغترف منه.
قوله: (والأعفر، والأسود، والأحمر، والأبيض، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والآجر، والحجر).
يجوز التيمم بجميع أنواع التراب لصدق اسم الصعيد عليها، والأعفر: هو الذي لا يخلص بياضه بل تشوبه حمرة، والأحمر ومنه الأرمني الذي يتداوى به، والأبيض هو الذي يؤكل سفها، والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أو التراب اللين في مسيل الماء، ويجوز التيمم بذلك كله لصدق اسم الأرض عليه.
قوله: (وتراب القبر).
لأنه أرض، سواء تكرر النبش أم لا، لأن الأصل الطهارة، نعم لو علم حصول نجاسة فيه لم يجزئ، ولا يضر اختلاطه باللحم والعظم من دون مخالطة شئ من النجاسات، إلا أن يعلم أن الميت نجس، وبعض العامة منع مما علم نبشه لمخالطته صديد الموتى ولحومهم، وتوقف فيما جهل حاله (5).
قوله: (والمستعمل).
إجماعا منا لبقاء الاسم وعدم رفع الحدث، وفسر بالممسوح به، والمتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنقض، أما المضروب عليه فليس بمستعمل إجماعا، فإنه كالماء المغترف منه.
قوله: (والأعفر، والأسود، والأحمر، والأبيض، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والآجر، والحجر).
يجوز التيمم بجميع أنواع التراب لصدق اسم الصعيد عليها، والأعفر: هو الذي لا يخلص بياضه بل تشوبه حمرة، والأحمر ومنه الأرمني الذي يتداوى به، والأبيض هو الذي يؤكل سفها، والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أو التراب اللين في مسيل الماء، ويجوز التيمم بذلك كله لصدق اسم الأرض عليه.