ويجوز بأرض النورة،
____________________
قوله: (ولا بالوحل).
وهو بتسكين الحاء وفتحها: الطين الرقيق، نص عليه في القاموس (1)، والظاهر أن مطلق الطين لا يجوز التيمم به لمفهوم قول الصادق عليه السلام: (إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به) (2)، وفي معناه صحيحة رفاعة عنه عليه السلام (3)، وموثقة زرارة عن الباقر عليه السلام (4)، نعم لو كانت الأرض مبتلة على وجه لا يبلغ البلل صيرورة التراب طينا جاز التيمم به قوله: (ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم).
كالممتزج بنحو الدقيق والأشنان لسلب اسم الأرض عنه، ومقتضى عبارة الذكرى أنه إن كان الخليط بحيث يرى أو يسلب به اسم التراب لا يجوز التيمم (5)، فعلى هذا لا يجوز التيمم بالتراب، والمدر المخلوط بالتبن كثيرا بحيث يرى متميزا، أما القليل فلا بأس لعسر الانفكاك عنه.
وفي المنتهى: ولو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه، لأن التراب موجود فيه، والحائل لا يمنع من التصاق التراب باليد فكان سائغا (6) هذا كلامه، وكأنه يرى أنه إذا أمر يده على وجه يصل التراب إلى جميع بطنها حال الضرب أجزأ، وفيه تردد ينشأ من عدم تسمية الخليط ترابا.
قوله: (ويجوز بأرض النورة والجص).
المراد قبل إحراقهما لوقوع اسم الأرض عليهما، وعدم تناول المعدن لهما،
وهو بتسكين الحاء وفتحها: الطين الرقيق، نص عليه في القاموس (1)، والظاهر أن مطلق الطين لا يجوز التيمم به لمفهوم قول الصادق عليه السلام: (إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به) (2)، وفي معناه صحيحة رفاعة عنه عليه السلام (3)، وموثقة زرارة عن الباقر عليه السلام (4)، نعم لو كانت الأرض مبتلة على وجه لا يبلغ البلل صيرورة التراب طينا جاز التيمم به قوله: (ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم).
كالممتزج بنحو الدقيق والأشنان لسلب اسم الأرض عنه، ومقتضى عبارة الذكرى أنه إن كان الخليط بحيث يرى أو يسلب به اسم التراب لا يجوز التيمم (5)، فعلى هذا لا يجوز التيمم بالتراب، والمدر المخلوط بالتبن كثيرا بحيث يرى متميزا، أما القليل فلا بأس لعسر الانفكاك عنه.
وفي المنتهى: ولو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه، لأن التراب موجود فيه، والحائل لا يمنع من التصاق التراب باليد فكان سائغا (6) هذا كلامه، وكأنه يرى أنه إذا أمر يده على وجه يصل التراب إلى جميع بطنها حال الضرب أجزأ، وفيه تردد ينشأ من عدم تسمية الخليط ترابا.
قوله: (ويجوز بأرض النورة والجص).
المراد قبل إحراقهما لوقوع اسم الأرض عليهما، وعدم تناول المعدن لهما،