2644 / 13 وعنهم (عليهم السلام): " ويجزي أي التيمم (1) بالصفا الثابت (2) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن (3) مبلولا ".
2645 / 14 وعن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (1) ".
6 (باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر) 2646 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد حدثني موسى، حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليهم السلام):
سئل هل يتيمم بالجص؟ قال: " نعم " قيل له فهل: يتيمم بالنورة؟
قال: " نعم " قيل: فهل يتيمم بالرماد؟ قال: " لا " لان الرماد لم يخرج من الأرض، قيل: فهل يتيمم بالصفاة النابتة (1) على وجه الأرض؟
قال: " نعم ".