الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
للكفين، وضربة للذراعين (1). وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه إلى المنكبين (2).
دليلنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (3) ومن مسح دفعة واحدة، فقد مسح. فيجب أن يجزيه، والزيادة تحتاج إلى دليل، ولا يلزمنا مثل ذلك في الغسل، لأنا إنما أثبتناه بدليل.
وروى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء. وللغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا (4).
مسألة 77: يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار. ولا يجوز التيمم بالزرنيخ، وغير ذلك من المعادن.
وبه قال الشافعي، إلا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار (5).
وقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها مثل الثلج، والصخر يجوز التيمم به (6) وبه قال مالك إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس

(١) المبسوط ١: ١٠٧، ونيل الأوطار ١: ٣٣٢، والدراري المضية ١: ٨٥، والمجموع ٢: ٢١١.
(٢) المحلى ٢: ١٥٣، وشرح معاني الآثار ١: ١١٠، ونصب الراية ١: ١٥٥، والمبسوط ١: ١٠٧، ونيل الأوطار ١: ٣٣٤، وبداية المجتهد ١: ٦٦، والدراري المضية ١: ٨٤، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٨٧، والمجموع ٢: ٢١١.
(٣) المائدة: ٦.
(٤) الإستبصار ١: ١٧٢ حديث ٥٩، والتهذيب ١: ٢١٠ حديث ٦١١، باختلاف يسير.
(٥) المحلى ٢: ١٦٠، والأم ١: ٥٠، ومقدمات ابن رشد ١: ٧٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٨٩، ومغني المحتاج ١: ٩٦، وبداية المجتهد ١: ٦٨، والمجموع ٢: ٢١٣، والتفسير القرطبي ٥: ٢٣٦، وحاشية الجمل ١: ٢١٣.
(٦) المحلى ٢: ١٦٠، والمبسوط للسرخسي ١: ١٠٩، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٨٩، والمجموع ٢: ٢١٣ وعمدة القاري ٤: ١٠، وبداية المجتهد ١: ٦٨، ونيل الأوطار ١: ٣٢٨، وحاشية الجمل ١: ١٩٥، وتفسير القرطبي ٥: ٢٣٦.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست