____________________
ولا فرق في ذلك بين متعمد الجنابة وغيره على الأصح لإطلاق النصوص (1)، وإباحة السبب، ونفي الضرر.
واختار المفيد وجماعة عدم جواز التيمم حينئذ وإن خاف على نفسه (2)، والشيخ في النهاية جوزه عند خوف التلف، وأوجب الإعادة (3)، والمستند أخبار لا دلالة فيها (4)، مع معارضتها بأقوى منها، وأظهر دلالة، وقبولها التأويل.
وقد أطلق الأصحاب جواز التيمم لخوف الشين، وهو: ما يعلو بشرة الوجه وغيره من الخشونة المشوهة للخلقة، وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم.
وينبغي تقييد المجوز بكونه فاحشا، كما فعله في المنتهى (5)، لقلة ضرر ما سواه، ويرجع في خوف الضرر إلى الظن المستفاد من الوجدان، باعتبار العادة، أو العلامات، أو قول العارف الثقة، والأقرب إلحاق غير الثقة به إذا كان بحيث يركن إليه في مثل ذلك، ومنه الذمي إذا لم يتهمه في أمر الدين وظن صدقه، والصبي والمرأة كغيرهما، ولا يشترط التعدد كالخبر لحصول الظن بقول الواحد.
قوله: (ولو تألم في الحال ولم يخش لعاقبة توضأ).
لانتفاء الضرر عادة، ولا فرق في التألم بين كونه من حر أو برد أو قبح رائحة الماء كالكبريتي، أو لمرض في البدن ونحو ذلك، ولو كان الألم شديدا جدا لا يتحمل مثله في العادة فقد صرح في المنتهى، بجواز التيمم له (6) وهو قريب للضرر.
وهذا كله إذا لم يخش العاقبة، أي: لم يخف حدوث مرض أو زيادته، ولا فرق في ذلك بين الوضوء والغسل، وعليه يحمل ما روي أن الصادق عليه السلام اغتسل في ليلة باردة وهو شديد الوجع (7)، وقول المصنف: (توضأ) خرج مخرج المثال.
واختار المفيد وجماعة عدم جواز التيمم حينئذ وإن خاف على نفسه (2)، والشيخ في النهاية جوزه عند خوف التلف، وأوجب الإعادة (3)، والمستند أخبار لا دلالة فيها (4)، مع معارضتها بأقوى منها، وأظهر دلالة، وقبولها التأويل.
وقد أطلق الأصحاب جواز التيمم لخوف الشين، وهو: ما يعلو بشرة الوجه وغيره من الخشونة المشوهة للخلقة، وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم.
وينبغي تقييد المجوز بكونه فاحشا، كما فعله في المنتهى (5)، لقلة ضرر ما سواه، ويرجع في خوف الضرر إلى الظن المستفاد من الوجدان، باعتبار العادة، أو العلامات، أو قول العارف الثقة، والأقرب إلحاق غير الثقة به إذا كان بحيث يركن إليه في مثل ذلك، ومنه الذمي إذا لم يتهمه في أمر الدين وظن صدقه، والصبي والمرأة كغيرهما، ولا يشترط التعدد كالخبر لحصول الظن بقول الواحد.
قوله: (ولو تألم في الحال ولم يخش لعاقبة توضأ).
لانتفاء الضرر عادة، ولا فرق في التألم بين كونه من حر أو برد أو قبح رائحة الماء كالكبريتي، أو لمرض في البدن ونحو ذلك، ولو كان الألم شديدا جدا لا يتحمل مثله في العادة فقد صرح في المنتهى، بجواز التيمم له (6) وهو قريب للضرر.
وهذا كله إذا لم يخش العاقبة، أي: لم يخف حدوث مرض أو زيادته، ولا فرق في ذلك بين الوضوء والغسل، وعليه يحمل ما روي أن الصادق عليه السلام اغتسل في ليلة باردة وهو شديد الوجع (7)، وقول المصنف: (توضأ) خرج مخرج المثال.