ثلاث كفارات لثلاثة أيام في يوم ونصف أو يومين لان الواجب على كل مكفر حانث أن يطعم عشرة مساكين عن كل كفارة اطعامهم يوما فإذا أطعم كفارة ثلاث ايمان في يومين صارت كفارتين، وكما لا يجوز له أن يطعمهم عن ثلاث كفارات في يومين يطعم كل مسكين في كل يوم ثلاثة أمداد عنده وفي منزله يغدي كل واحد منهم ويعشيه مدا ونصفا حتى تذهب الكفارات الثلاث في يومين لعشرة مساكين لم يجز له أيضا أن يؤكلهم إياه في منازلهم فهو إذا دفعه إليهم جملة لم يدر في كم يأكلونه ولا في ماذا يصرفونه مع أني استحب واختار لنفسي ولمن يعنيني فيمن كفر يمينا أن يدعو المساكين إليه فيطعمهم في منزله يغديهم ويعشيهم وإن كان المساكين نساءا لا يمكنهن الخروج، والمصير إليه بعث به إليهن مفتوتا في جفنة مأدوما، وإنما رأيت أن يطعمهم عنده وأن يفته ويأدمه من قبل التوجيه به إليهن لان الله سبحانه يقول: * (فإطعام عشرة مساكين) * (15) فأوجب الاطعام أو العتق أو الكسوة وإذا دعاهم إلى منزله، أو بعث به إليهم مفتونا لم يكن لهم بد من أكله ولم يصرفوه في غير رسمه وهو إذا وجه به إليهم حبا لم يأمن أن يصرفوه في غير الطعام والاكل له، وإذا فعلوا ذلك فلم يطعموه وإذا لم يطعموه فلم يكن ليطعموا لان الطعام لا يكون إلا ما أطعم ولا يصح لنا أنه أطعمهم حتى يطعموا طعامه وكما لا يصح له أنه سقاهم حتى يشربوا شرابه وكما لا يصح أنه ضربهم حتى يجدوا مس ضربه وكما لا يصح له مخاطبتهم حتى يسمعوا قوله ويفهمهم أمره، وكما لا يصح أنه طيبهم حتى يباشروا طيبه ويجدوا رائحته والا فلم يكن لهم مطيبا، وكذلك لا يصح له أن يكون لهم مطعما حتى يكونوا لطعامه طاعمين وبه لكلب جوعهم دافعين وإلا فلم يؤد ما قال الله من
(١٨٤)