ناهضة، لامكان كون القيد للحكم دون المحكوم به، فيكون المراد تحديد زمان الطلب لا مقداره.
مع أنه على تقدير المنافاة شاذ، لمعارضة الرواية المنجبرة. وما ذكرناه أيضا لا يقتضيه، لأن مقتضاه كفاية عدم الوجدان عرفا، وعدم رجاء الحصول وقت إرادة الصلاة، لا جميع أوقاتها (1).