خلافا للمحكي عن المقنعة ومصباح السيد (1)، فلم يشترطا الأول، لإطلاق الثالث. وعن المقنع والذكرى (2)، فلم يشترطا الثاني، لإطلاق الثاني.
ويجاب عنهما: بوجوب تقييد الاطلاقين بما مر، مع أن الاطلاق الثاني ممنوع.
ثم ظاهر الأوامر وإن كان وجوب ذلك الغسل - كما عن السيد في مسائله المصرية وجمله وشرح القاضي له مدعيا عليه الاجماع (3)، وصلاة المقنعة والمراسم وظاهر الهداية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد والجمل والغنية (4)، واستقواه في المنتهى (5)، وتردد في الوسيلة (6) - إلا أن المشهور بين المتأخرين استحبابه، للأصل، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في الأخبار.
وخبر سعد: " الأغسال أربعة عشر، واحد فريضة والباقي سنة " (7).
وتعداده في الأغسال المستحبة - إجماعا - في الصحيحين (8).
والشهرة المتأخرة.
وقوله: " من فاتته صلاة فليصلها كما فاتته " (9) ولا يجب الغسل للأداء