والكافي والمهذب والمراسم والرسالة والنزهة والجامع والمعتبر والغنية والاصباح والإشارة والسرائر (1)، وعزاه في الأول إلى الأكثر.
للرضوي المنجبر: " وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل " (2). وهو صريح في الشرطين، وعدم الرجحان بدونهما.
ونفى في السرائر الخلاف عن عدم مشروعيته إذا انتفيا (3).
وتدل على اشتراط الأول أيضا: مرسلة الفقيه (4)، وصحيحة محمد (5)، والمروي في الخصال صحيحا أيضا: " وغسل الكسوف، إذ احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة " (6).
وعلى اشتراط الثاني: مرسلة حريز: " إن انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " (7).