وما ذكره ابن بابويه يقارب رواية أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد بن موسى بن جعفر قالتا: كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: " اغتسلا اليوم لغد فإن الماء غدا قليل " (1).
ولا يجوز تقديمه على طلوع فجر الجمعة اختيارا، قال في الخلاف: ولو قدمه لم يجزه إلا إذا يئس من الماء، واستدل بالإجماع، وبأن النبي صلى الله عليه وآله أضاف الغسل إلى اليوم.
مسألة: وغسل أول ليلة من شهر رمضان، وهو مذهب الأصحاب ورواه عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب " (2). وعثمان وسماعة واقفيان لكن عمل الأصحاب يؤيدها.
وغسل ليلة النصف من شهر رمضان، وهو مذهب الثلاثة في الجمل والمصباح والمقنعة، ولعله لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن. وقال الشيخ في المصباح الكبير: وإن اغتسل ليالي الأفراد كلها خاصة ليلة النصف، كان فيه فضل كثير.
وغسل ليلة سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وهو مذهب الأصحاب، وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان وتسع عشرة فيها يكتب وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليه السلام، وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر " (3).
وغسل ليلة الفطر، وهو مذهب الشيخين في المقنعة والجمل. روى ذلك الحسن بن راشد قال: " إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل فإذا صليت المغرب