الصيرفي (1).
لعدم دلالة شئ منها:
أما الأولى: فلأن السنة في الأخبار أعم من الواجب، فإنها بمعنى الطريقة، وتستعمل فيها كثيرا في الواجب أيضا، كما في الرضوي: " إن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز، وإنه ليس من الغسل فرض غيره، وباقي الأغسال سنة واجبة، ومنها سنة مسنونة، إلا أن بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض " (2) وفي الروايات العديدة: إن غسل الميت سنة، وفي رواية سعد:
" الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة " (3) إلى غير ذلك.
وليس في قوله في الأولى: " وليس بفريضة " دلالة على الاستحباب، لأن المراد بالفريضة ما ثبت وجوبه بالكتاب، ولذا حصر في المستفيضة غسل الفريضة بغسل الجنابة.
ولا في السؤال فيها حيث إنه وقع عن الحكم دون المأخذ، لعدم صراحة ولا ظهور في كون السؤال عن الحكم، مع أن الفريضة وعدمها أيضا حكمان يترتب عليهما بعض الآثار، كتقديم الفرض على الواجب عند تعارضهما.
ولا في جمعه فيها وفي الأخيرة [مع] (4) غسل العيدين المستحب قطعا، وإلا لزم استعمال اللفظ في معنييه، لجواز عموم المجاز.
وأما الثانية: فلا عمية التطوع لغة من المستحب، فإنه مأخوذ من الطاعة، ولو سلم الاختصاص في العرف المتأخر فالأصل تأخره.