وغيرها (1). بل هو المشهور كما صرح به جماعة (2)، بل بلا خلاف كما عن شرح الجمل للقاضي (3)، وفي المدارك: إنه مذهب الأصحاب (4)، مؤذنا بدعوى الاجماع، بل عن ظاهر التذكرة إجماعنا عليه (5).
لا لما دل على وجوبه حال الاحتضار الموجب له هنا بالأولوية، لمنع الأولوية، مضافا إلى الاختلاف في الكيفية.
ولا لصحيحة معاوية الحاكية لوصية البراء بجعل وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة فجرت به السنة (6)، لأن السنة فيها وإن لم تكن ظاهرة في الندبية بل الظاهر منها إرادة الطريقة، إلا أنها تحتمل الأعمية.
بل للرضوي، والمروي في الدعائم، ودعوات الراوندي، المنجبر ضعفها بما مر:
الأول: " ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة " (7).
والثاني، وفيه: " قال: أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه على ظهره، ثم قال للذي وليه: ضع يدك على أنفه حتى يتبين لك استقبال القبلة " (8) إلى آخره.
والثالث: " فإذا وضعته في قبره فضعه على يمينه مستقبل القبلة " (9).