ويثقل ويرمى في البحر " (1).
والثاني: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال: " يكفن ويحنط ويلقى في الماء " (2).
والثالث: " إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط، ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء " (3) وبمضمونها الرضوي (4).
والثاني في صحيحة ابن الحر: عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: " يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء " (5).
وعن الشيخ تقديم الثاني، لصحة مستنده، وصونه الميت عن الحيوانات وهتك الحرمة، فإن تعذر فالأول (6).
وليس بشئ، لحجية مستند الأول أيضا، ووجوب الصون والاحترام ما دام ظاهرا، لا بعد الدفن، ولذا لا يصان في القبر عن الحشرات.
وفي وجوب الاستقبال حين الإلقاء، كما عن الإسكافي والشهيدين (7)، وأضيف إلى المشهور (8). أو استحبابه، كما نسبه في اللوامع إلى الأكثر، قولان،